قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 20 أكتوبر 2020 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 20 أكتوبر 2020 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا بوزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر عدد 4973 لسنة 2013 المؤرخ في 28 نوفمبر 2013 المتعلق بتكليف السيّد عمر الولباني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير عام الامتحانات بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسميـة رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المتعلق بتسمية السيّد عمر الولباني في رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية.
قــرّر مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيّد عمر الولباني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، المكلف بمهام مدير عام الامتحانات بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا بوزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر عدد 4973 لسنة 2013 المؤرخ في 28 نوفمبر 2013 المتعلق بتكليف السيّد عمر الولباني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير عام الامتحانات بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسميـة رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المتعلق بتسمية السيّد عمر الولباني في رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية.
قــرّر مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيّد عمر الولباني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، المكلف بمهام مدير عام الامتحانات بوزارة التربية ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون