قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عادل فرحاني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان ابتداء من 3 سبتمبر 2020.
يكلف السيد عادل فرحاني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان ابتداء من 3 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون