أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 102 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد إبراهيم الرزقي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببغداد ابتداء من 31 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد إبراهيم الرزقي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببغداد ابتداء من 31 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون