محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 أكتوبر 2020
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 أكتوبر 2020
بتاريخ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وبمشاركة كل من السادة الأعضاء : أنيس الجربوعي، محمد التليلي المنصري وبلقاسم العياشي عن بعد.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
• النظر في روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية منزل بوزيان: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية منزل بوزيان على أن يتمّ البدء في قبول الترشّحات بداية من يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 إلى غاية 23 أكتوبر 2020، وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 7 ديسمبر 2020 ويوافق تاريخ 19 ديسمبر 2020 اقتراع الأمنيين والعسكريين ويقترع المدنيين يوم 20 ديسمبر 2020.
وأغلق المحضر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وبمشاركة كل من السادة الأعضاء : أنيس الجربوعي، محمد التليلي المنصري وبلقاسم العياشي عن بعد.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
• النظر في روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية منزل بوزيان: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية منزل بوزيان على أن يتمّ البدء في قبول الترشّحات بداية من يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 إلى غاية 23 أكتوبر 2020، وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 7 ديسمبر 2020 ويوافق تاريخ 19 ديسمبر 2020 اقتراع الأمنيين والعسكريين ويقترع المدنيين يوم 20 ديسمبر 2020.
وأغلق المحضر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون