أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بدمشق ابتداء من 31 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بدمشق ابتداء من 31 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون