أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد نصر بن سلطانة، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 31 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد نصر بن سلطانة، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 31 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون