أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيدة سامية إلهام عمار، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببودابست ابتداء من 31 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيدة سامية إلهام عمار، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببودابست ابتداء من 31 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون