قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 20 أكتوبر 2020 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 20 أكتوبر 2020 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسميـة رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف الآنسة سامية الزياني، مهنـدس رئيـس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية،
وعلى القرار المتعلق بتسمية الآنسة سامية الزياني في رتبة مهنـدس عــام.
قرر مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى الآنسة سامية الزياني، مهنـدس عــام، المكلفة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزيـــر التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسميـة رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف الآنسة سامية الزياني، مهنـدس رئيـس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية،
وعلى القرار المتعلق بتسمية الآنسة سامية الزياني في رتبة مهنـدس عــام.
قرر مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى الآنسة سامية الزياني، مهنـدس عــام، المكلفة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون