أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد لطفي بن عامر، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بدبي ابتداء من 31 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد لطفي بن عامر، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بدبي ابتداء من 31 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون