قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخليــــة وعلى جميع النصوص التي نقحتــه أو تممته وخاصة الأمـــر الحكومي عدد 525 لسنــــة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2629 لسنة 2012 المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بتكليف السيدة حياة الزقرني حرم الشتيوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 2016 المتعلق بإدماج السيــــدة حياة الزقرني حرم الشتيوي، متصرف مستشار، فـــي رتبة متصرف مستشار للداخلية وذلك بداية من 11 جانفي 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بترقيــــة السيــــدة حياة الزقرني حرم الشتيوي، متصرف مستشار للداخلية، إلـــى رتبة متصرف رئيس للداخليــــة وذلك بدايــــة من 17 جوان 2019.
قــرر مـا يـلــي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة حياة الزقرني حرم الشتيوي، متصرف رئيس للداخلية ، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الحسابية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 10 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخليــــة وعلى جميع النصوص التي نقحتــه أو تممته وخاصة الأمـــر الحكومي عدد 525 لسنــــة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2629 لسنة 2012 المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بتكليف السيدة حياة الزقرني حرم الشتيوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 2016 المتعلق بإدماج السيــــدة حياة الزقرني حرم الشتيوي، متصرف مستشار، فـــي رتبة متصرف مستشار للداخلية وذلك بداية من 11 جانفي 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بترقيــــة السيــــدة حياة الزقرني حرم الشتيوي، متصرف مستشار للداخلية، إلـــى رتبة متصرف رئيس للداخليــــة وذلك بدايــــة من 17 جوان 2019.
قــرر مـا يـلــي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة حياة الزقرني حرم الشتيوي، متصرف رئيس للداخلية ، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الحسابية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 10 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون