قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلــق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمـــر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عـــــدد 1299 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004 المتعلق بتكليف السيد فوزي الورتاني ، متصرف ، بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر عدد 1608 لسنة 2009 المؤرخ في 28 ماي 2009 المتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد فوزي الورتاني، متصرف مستشار، المكلف بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2016 المتعلق بادماج السيد فوزي الورتاني، متصرف رئيس، في رتبة متصرف رئيس للداخلية وذلك بداية من 11 جانفي 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2020 المتعلق بترقية السيد فوزي الورتاني، متصرف رئيس للداخلية، إلى رتبة متصرف عام للداخلية وذلك بداية من 18 نوفمبر 2019.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد فوزي الورتاني، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المكتب المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 10 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلــق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمـــر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عـــــدد 1299 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004 المتعلق بتكليف السيد فوزي الورتاني ، متصرف ، بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر عدد 1608 لسنة 2009 المؤرخ في 28 ماي 2009 المتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد فوزي الورتاني، متصرف مستشار، المكلف بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2016 المتعلق بادماج السيد فوزي الورتاني، متصرف رئيس، في رتبة متصرف رئيس للداخلية وذلك بداية من 11 جانفي 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2020 المتعلق بترقية السيد فوزي الورتاني، متصرف رئيس للداخلية، إلى رتبة متصرف عام للداخلية وذلك بداية من 18 نوفمبر 2019.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد فوزي الورتاني، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المكتب المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 10 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون