أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيدة سنية بن عمر حرم الميساوي، متصرف رئيس، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بهمبورغ ابتداء من 31 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيدة سنية بن عمر حرم الميساوي، متصرف رئيس، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بهمبورغ ابتداء من 31 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون