قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 2011 المؤرخ في 9 سبتمبر 2011 المتعلق بتكليف الآنسة سلوى القابسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الملابس بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 2016 المتعلق بترقية الآنسة سلوى القابسي، متصرف، إلى رتبة متصرف مستشار بداية من 25 فيفري 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 31 جويلية 2016 المتعلق بإدماج الآنسة سلوى القابسي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف مستشار للداخلية بداية من 11 جانفي 2016.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للآنسة سلوى القابسي، متصرف مستشار للداخلية ، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الملابس بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الملابس باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 10 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
إن وزيـر الـداخليـة،
بـعــد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عـدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 2011 المؤرخ في 9 سبتمبر 2011 المتعلق بتكليف الآنسة سلوى القابسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الملابس بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 2016 المتعلق بترقية الآنسة سلوى القابسي، متصرف، إلى رتبة متصرف مستشار بداية من 25 فيفري 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 31 جويلية 2016 المتعلق بإدماج الآنسة سلوى القابسي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف مستشار للداخلية بداية من 11 جانفي 2016.
قــرر مـا يـلـي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للآنسة سلوى القابسي، متصرف مستشار للداخلية ، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الملابس بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الملابس باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجـري العمـل به ابتداء مـن 2 سبتمبر 2020.
تونس في 10 سبتمبر 2020.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون