أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد مراد بورحلة، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببارن ابتداء من 31 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد مراد بورحلة، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببارن ابتداء من 31 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون