Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد مراد بورحلة، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببارن ابتداء من 31 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟