Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 3 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1980 لسنة 1989 المؤرخ في 6 ديسمبر 1989،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2179 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 29 جويلية 2004 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 المتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتي تحتوي على ثلاثمائة وسبعين (370) قاعدة حفظ وردت في مائة وست وأربعين (146) صفحة.
الفصل 2 ـ المصالح المعنية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مكلفة بتطبيق ما جاء بالجداول الملحقة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مكلف، كلما اقتضى الأمر ذلك، بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟