قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جويلية 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية الآتي ذكرهم، أن يمضوا نيابة عن الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
منير رمضاني مراقب عام للمصالح العمومية رئيس ديوان وزير
محمد مقداد متفقد عام للصحة العمومية مدير عام الهياكل الصحية العمومية
سنية خياط مهندس عام مدير عام وحدة التعاون الفني
نادية فنينة حرم المنقعي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مدير عام وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016
حلمي الجبالي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة
فوزي اليوسفي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام وحدة التشريع والنزاعات
سنية بن نصر مستشار المصالح العمومية مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية
نزهة موسى حرم الباجي مستشار المصالح العمومية مدير عام الوحدة المركزية لتكوين الإطارات
مصطفى عبد الجليل مهندس عام مدير عام وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية
نوفل السمراني متفقد عام للصحة العمومية مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية
يوسف الهمامي متصرف رئيس مدير التفقدية الإدارية والمالية
الناصر الزايدي متصرف عام للصحة العمومية مدير الموارد البشرية
رضا السعيدي متصرف عام للصحة العمومية مدير الشؤون المالية
سمير مهدي مهندس عام مدير البناءات
سعيد الغربي مهندس رئيس مدير التجهيز
علي بن عمر مستشار المصالح العمومية مدير التنظيم والأساليب والإعلامية
سمير الورغمي مهندس عام مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط
منير السبوعي متفقد عام للصحة العمومية مدير الدراسات والتخطيط
أحلام قزارة طبيب رئيس للصحة العمومية مدير الطب المدرسي والجامعي
الفصل 2 ـ يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية المشار إليهم أعلاه في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتهم وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 جويلية 2020.
تونس في 27 جويلية 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة
محمد الحبيب الكشو
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية الآتي ذكرهم، أن يمضوا نيابة عن الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
منير رمضاني مراقب عام للمصالح العمومية رئيس ديوان وزير
محمد مقداد متفقد عام للصحة العمومية مدير عام الهياكل الصحية العمومية
سنية خياط مهندس عام مدير عام وحدة التعاون الفني
نادية فنينة حرم المنقعي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مدير عام وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016
حلمي الجبالي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة
فوزي اليوسفي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام وحدة التشريع والنزاعات
سنية بن نصر مستشار المصالح العمومية مدير عام وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية
نزهة موسى حرم الباجي مستشار المصالح العمومية مدير عام الوحدة المركزية لتكوين الإطارات
مصطفى عبد الجليل مهندس عام مدير عام وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية
نوفل السمراني متفقد عام للصحة العمومية مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية
يوسف الهمامي متصرف رئيس مدير التفقدية الإدارية والمالية
الناصر الزايدي متصرف عام للصحة العمومية مدير الموارد البشرية
رضا السعيدي متصرف عام للصحة العمومية مدير الشؤون المالية
سمير مهدي مهندس عام مدير البناءات
سعيد الغربي مهندس رئيس مدير التجهيز
علي بن عمر مستشار المصالح العمومية مدير التنظيم والأساليب والإعلامية
سمير الورغمي مهندس عام مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط
منير السبوعي متفقد عام للصحة العمومية مدير الدراسات والتخطيط
أحلام قزارة طبيب رئيس للصحة العمومية مدير الطب المدرسي والجامعي
الفصل 2 ـ يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية المشار إليهم أعلاه في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتهم وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 جويلية 2020.
تونس في 27 جويلية 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون