قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 13 جويلية 2020. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 13 جويلية 2020.
تكلّف السيدة فاتن عيادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والاستخلاصات ببلدية المنيهلة.
تكلّف السيدة فاتن عيادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والاستخلاصات ببلدية المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون