قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 جويلية 2020.
يكلّف السيد عماد أولاد حسين، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عين جلولة.
يكلّف السيد عماد أولاد حسين، تقني أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عين جلولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون