قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 13 جويلية 2020. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 13 جويلية 2020.
يكلّف السيد زهير دالي، أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة الشباب والرياضة ببلدية مساكن.
يكلّف السيد زهير دالي، أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة الشباب والرياضة ببلدية مساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون