قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 3 جويلية 2020.
تكلّف السيدة آمال الماجري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية تبرسق.
تكلّف السيدة آمال الماجري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية تبرسق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون