قرار من وزير التجارة مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2019.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمترولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 848 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أكتوبر 2019 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2019 المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للجائزة الوطنية للمترولوجيا.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2019، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا، للفائزين بالمراتب الثلاث الأولى:
- الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 000 30 دينار : EBR METROLOGIE،
- الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 000 20 دينار : المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية،
- الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 000 10 دينار : IMC METROLOGIE.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التجارة
محمد مسيليني
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمترولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 848 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أكتوبر 2019 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2019 المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للجائزة الوطنية للمترولوجيا.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2019، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا، للفائزين بالمراتب الثلاث الأولى:
- الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 000 30 دينار : EBR METROLOGIE،
- الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 000 20 دينار : المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية،
- الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 000 10 دينار : IMC METROLOGIE.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التجارة
محمد مسيليني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون