قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 3 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 3 جويلية 2020.
تكلّف السيدة ناجية البوسالمي حرم الزواغي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الأنف.
تكلّف السيدة ناجية البوسالمي حرم الزواغي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون