Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2020 مؤرّخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2020 مؤرّخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 202 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 157 لسنة 2015 المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 105 لسنة 2017 المؤرخ في 7 أوت 2017 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 82 لسنة 2018 المؤرخ في 14 أوت 2018 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أوت 2019 المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة، وخاصة الفصل 2 منه،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُمدّد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافيّة ابتداء من 29 أوت 2020 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟