قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والبت فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والبت فيها.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 والمتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية حقوق الإنسان والبت فيها،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 والمتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2020.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:
* مختص في علم النفس:
الكفاءة/العدد المسند
والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند
الأقــدميــة أخصائي نفساني طبيب نفساني أستاذ جامعي
العمل الفعلي النشاط في الجمعية مساعد
التعليم العالي
أو رتبة معادلة أ. مساعد
أو رتبة معادلة أ.محاضر
أو رتبة معادلة أ. التعليم العالي
أو رتبة معادلة
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) (10) (25) (2) (4) (6) (8) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب/ (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
* مختص في حقوق الطفل:
الكفاءة/العدد المسند
والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند
الأقــدميــة ممارسة نشاط أستاذ جامعي
العمل الفعلي النشاط في الجمعية مساعد
التعليم العالي
أو رتبة معادلة أ. مساعد
أو رتبة معادلة أ. محاضر
أو رتبة معادلة أ. التعليم العالي
أو رتبة معادلة
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) - يمارس نشاط مهني في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة مباشرة بحقوق الطفل (5)
- يعمل في وطنية (10)
- يعمل في دولية (15)
- مندوب حماية الطفولة أو أسرة (20) (2) (4) (6) (8) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب/ (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 29 جويلية 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 والمتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية حقوق الإنسان والبت فيها،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 والمتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2020.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:
* مختص في علم النفس:
الكفاءة/العدد المسند
والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند
الأقــدميــة أخصائي نفساني طبيب نفساني أستاذ جامعي
العمل الفعلي النشاط في الجمعية مساعد
التعليم العالي
أو رتبة معادلة أ. مساعد
أو رتبة معادلة أ.محاضر
أو رتبة معادلة أ. التعليم العالي
أو رتبة معادلة
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) (10) (25) (2) (4) (6) (8) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب/ (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
* مختص في حقوق الطفل:
الكفاءة/العدد المسند
والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند
الأقــدميــة ممارسة نشاط أستاذ جامعي
العمل الفعلي النشاط في الجمعية مساعد
التعليم العالي
أو رتبة معادلة أ. مساعد
أو رتبة معادلة أ. محاضر
أو رتبة معادلة أ. التعليم العالي
أو رتبة معادلة
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) - يمارس نشاط مهني في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة مباشرة بحقوق الطفل (5)
- يعمل في وطنية (10)
- يعمل في دولية (15)
- مندوب حماية الطفولة أو أسرة (20) (2) (4) (6) (8) عضو هيئة تسييرية صلب أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3)
خبير أو محاضر في المجال/ (2)
إصدارات في المجال:
- كتب/ (3)
- نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 29 جويلية 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون