قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أوت 2020 يتعلق يتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أوت 2020.
يسمّى السيد محمد بن سالم متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر عوضا عن السيدة ألفة الشماري حرم القليبي.
يسمّى السيد محمد بن سالم متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر عوضا عن السيدة ألفة الشماري حرم القليبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون