قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بتسمية أعضاء المجلس العلمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 أوت 2020.
يسمّى بالمجلس العلمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيدة منية قاري، المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، رئيسة،
- السيدة سنية الجريدي، ممثلة وزارة العدل، عضو،
- السيدة روضة بيوض، ممثلة وزارة الداخلية، عضو،
- السيدة جواهر بن عمر، ممثلة وزارة المالية، عضو،
- السيد سليم ابن الشيخ، وزارة الشؤون الدينية، عضو،
- السيد فتحي الرياحي، وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
- السيدة ليلى بن ساسي، ممثلة وزارة التربية، عضو،
- السيدة فاطمة حبوبي، ممثلة وزارة الصحة، عضو،
- السيدة جيهان قازة، ممثلة وزارة التكوين المهني والتشغيل، عضو،
- السيدة آمال صمود خماري، ممثلة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو،
- السيدة مريم بالحاج قاسم، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
- السيدة منيرة منيف، ممثلة وزارة الشؤون الثقافية، عضو،
- السيدة فاطمة الجويني، ممثلة وزارة شؤون الشباب والرياضة، عضو،
- السيد أنيس زهراز، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، عضو،
- السيد زياد بوحوالة، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، عضو،
- السيدة هالة ونيش، ممثلة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عضو،
- السيدة عربية الفرشيشي، ممثلة المعهد الوطني للإحصاء، عضو،
- السيدة سامية دولة، ممثلة هيئة حقوق الإنسان، عضو،
- السيدة رامية السعيدي، ممثلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عضو،
- السيدة لمياء زرقوني، ممثلة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، عضو،
- السيدة منية بن جميع، خبيرة، عضو،
- السيدة رشيدة الجلاصي، خبيرة، عضو،
- السيدة لمياء الناجي، خبيرة، عضو،
- السيدة مفيدة العباسي، ممثلة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، عضو،
- السيدة يسرى فراوس، ممثلة التونسية للنساء الديمقراطيات، عضو،
- السيدة ريم النصيري، ممثلة جمعية سليمة، عضو،
- السيدة أمينة سوسي قمر، ممثلة جمعية صوت المرأة، عضو،
- السيدة صارة بن سعيد، ممثلة جمعية أصوات نساء، عضو،
- السيدة لواحظ الصمعلي، ممثلة جمعية شباب في خدمة النساء، عضو.
تتولى رئيسة المجلس مقرر من بين أعضائه.
يمكن لرئيسة المجلس عند الاقتضاء دعوة أي شخص ترى فائدة في حضوره.
يسمّى بالمجلس العلمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيدة منية قاري، المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، رئيسة،
- السيدة سنية الجريدي، ممثلة وزارة العدل، عضو،
- السيدة روضة بيوض، ممثلة وزارة الداخلية، عضو،
- السيدة جواهر بن عمر، ممثلة وزارة المالية، عضو،
- السيد سليم ابن الشيخ، وزارة الشؤون الدينية، عضو،
- السيد فتحي الرياحي، وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
- السيدة ليلى بن ساسي، ممثلة وزارة التربية، عضو،
- السيدة فاطمة حبوبي، ممثلة وزارة الصحة، عضو،
- السيدة جيهان قازة، ممثلة وزارة التكوين المهني والتشغيل، عضو،
- السيدة آمال صمود خماري، ممثلة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عضو،
- السيدة مريم بالحاج قاسم، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
- السيدة منيرة منيف، ممثلة وزارة الشؤون الثقافية، عضو،
- السيدة فاطمة الجويني، ممثلة وزارة شؤون الشباب والرياضة، عضو،
- السيد أنيس زهراز، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، عضو،
- السيد زياد بوحوالة، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، عضو،
- السيدة هالة ونيش، ممثلة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عضو،
- السيدة عربية الفرشيشي، ممثلة المعهد الوطني للإحصاء، عضو،
- السيدة سامية دولة، ممثلة هيئة حقوق الإنسان، عضو،
- السيدة رامية السعيدي، ممثلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عضو،
- السيدة لمياء زرقوني، ممثلة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، عضو،
- السيدة منية بن جميع، خبيرة، عضو،
- السيدة رشيدة الجلاصي، خبيرة، عضو،
- السيدة لمياء الناجي، خبيرة، عضو،
- السيدة مفيدة العباسي، ممثلة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، عضو،
- السيدة يسرى فراوس، ممثلة التونسية للنساء الديمقراطيات، عضو،
- السيدة ريم النصيري، ممثلة جمعية سليمة، عضو،
- السيدة أمينة سوسي قمر، ممثلة جمعية صوت المرأة، عضو،
- السيدة صارة بن سعيد، ممثلة جمعية أصوات نساء، عضو،
- السيدة لواحظ الصمعلي، ممثلة جمعية شباب في خدمة النساء، عضو.
تتولى رئيسة المجلس مقرر من بين أعضائه.
يمكن لرئيسة المجلس عند الاقتضاء دعوة أي شخص ترى فائدة في حضوره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون