قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020. يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد مخلص الدخلي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية بولاية باجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد مخلص الدخلي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية بولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون