قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 جويلية 2020.
يكلّف السيد سفيان حامد، مكتبي، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة.
يكلّف السيد سفيان حامد، مكتبي، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون