قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2020.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُعاد فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وتُقبل الترشحات بداية من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتُغلق بمضي خمسة وأربعون (45) يوما.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يُشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار النشاط في الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ومدة أقدمية في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر (10) سنوات في تاريخ تقديم الترشح.
الفصل 3 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية:
"إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية حقوق الإنسان" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين الشروط التالية:
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن لا يقل سنه عن 23 سنة،
- أن يكون نزيها، مستقلا ومحايدا،
- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
- ألا يكون قد صدر في حقه قضائي بات من أجل قصدية أو أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان.
الفصل 5 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- تصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- سيرة ذاتية (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn) مدعّمة بالحجج الضرورية لإثبات في مجال حقوق الإنسان والحريات،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2019)،
- إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2019
أو في عدم ترسيم عقار،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- شهادة أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وأقدمية عمله الفعلي.
- أو أكثر صادرة عن الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات تثبت نشاط المترشح صلبها لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
- النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين بصورة قانونية،
- التقارير الأدبية والمالية للثلاث سنوات الأخيرة مُصادق عليها.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 29 جويلية 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2020.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُعاد فتح باب الترشحات لعضوية حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وتُقبل الترشحات بداية من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتُغلق بمضي خمسة وأربعون (45) يوما.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 ـ يُشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار النشاط في الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ومدة أقدمية في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر (10) سنوات في تاريخ تقديم الترشح.
الفصل 3 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية:
"إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية حقوق الإنسان" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين الشروط التالية:
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن لا يقل سنه عن 23 سنة،
- أن يكون نزيها، مستقلا ومحايدا،
- أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
- ألا يكون قد صدر في حقه قضائي بات من أجل قصدية أو أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان.
الفصل 5 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- تصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)،
- سيرة ذاتية (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn) مدعّمة بالحجج الضرورية لإثبات في مجال حقوق الإنسان والحريات،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2019)،
- إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2019
أو في عدم ترسيم عقار،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- شهادة أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وأقدمية عمله الفعلي.
- أو أكثر صادرة عن الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات تثبت نشاط المترشح صلبها لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
- النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين بصورة قانونية،
- التقارير الأدبية والمالية للثلاث سنوات الأخيرة مُصادق عليها.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 29 جويلية 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون