قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 جويلية 2020. يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام بلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 8 جويلية 2020.
أنهي تكليف السيد أنيس النائلي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوزيد.
أنهي تكليف السيد أنيس النائلي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون