قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 أوت 2020.
يوضع حد لتكليف السيد هشام بوسنينة، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان ابتداء من 1 أوت 2020
يوضع حد لتكليف السيد هشام بوسنينة، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقيروان ابتداء من 1 أوت 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون