قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 أوت 2020 يتعلق بضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 5 أوت 2020 يتعلق بضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2020.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تم ضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2020 كما يلي: "الأمراض العصبية التنكسية".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تم ضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2020 كما يلي: "الأمراض العصبية التنكسية".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون