أمر حكومي عدد 418 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بإبرام تبادل رسائل يتعلق بمنح هبة من حكومة اليابان لاقتناء تجهيزات طبية لفائدة الجمهورية التونسية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 418 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جويلية 2020 يتعلق بإبرام تبادل رسائل يتعلق بمنح هبة من اليابان لاقتناء تجهيزات طبية لفائدة الجمهورية التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تبادل رسائل يتعلق بمنح هبة من اليابان لاقتناء تجهيزات طبية لفائدة الجمهورية التونسية، الممضى بتونس في 9 جوان 2020.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام تبادل رسائل يتعلق بمنح هبة من اليابان لاقتناء تجهيزات طبية لفائدة الجمهورية التونسية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 9 جوان 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
نور الدين الري رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تبادل رسائل يتعلق بمنح هبة من اليابان لاقتناء تجهيزات طبية لفائدة الجمهورية التونسية، الممضى بتونس في 9 جوان 2020.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام تبادل رسائل يتعلق بمنح هبة من اليابان لاقتناء تجهيزات طبية لفائدة الجمهورية التونسية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 9 جوان 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
نور الدين الري رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون