قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى الدكتور حسيب كسكاس رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور محمد الحبيب العش، وذلك ابتداء من 7 ديسمبر 2019.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2019:
ـ الدكتور محمد عبد المولى: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور شكري المهيري: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور فاضل القرمازي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة منى التركي: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور أيمن دمق: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد محمد صياحي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى الدكتور حسيب كسكاس رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور محمد الحبيب العش، وذلك ابتداء من 7 ديسمبر 2019.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2019:
ـ الدكتور محمد عبد المولى: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور شكري المهيري: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتور فاضل القرمازي: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة منى التركي: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور أيمن دمق: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد محمد صياحي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون