قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عمارة طنبورة، متصرف عام للصحة العمومية، مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عمارة طنبورة، متصرف عام للصحة العمومية، مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون