قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المصرف المغاربي للإستثمار و التجارة الخارجية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 ماي 2020.
يسمّى السيد زهير عطاء الله متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عوضا عن السيد خليل شطورو.
يسمّى السيد زهير عطاء الله متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية عوضا عن السيد خليل شطورو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون