قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد العباسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بطبربة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد محمد العباسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بطبربة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون