قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سنية بالحاج صالح، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سنية بالحاج صالح، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون