قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 ماي 2020.
يكلّف السيد خليفة العبداوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان، ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
يكلّف السيد خليفة العبداوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان، ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون