قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 19 ديسمبر 2019:
- الدكتور زهير البهلول: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور معز اللومي: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور رياض المهيري: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور مهدي بن ضو: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة فائزة الصافي: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد نور الدين بن يونس: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 19 ديسمبر 2019:
- الدكتور زهير البهلول: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور معز اللومي: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور رياض المهيري: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور مهدي بن ضو: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة فائزة الصافي: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد نور الدين بن يونس: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون