Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 19 ديسمبر 2019:
- الدكتور زهير البهلول: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور معز اللومي: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور رياض المهيري: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور مهدي بن ضو: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة فائزة الصافي: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد نور الدين بن يونس: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟