قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو ممثلا عن إدارة مستشفى لحبيب بورقيبة صفاقس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى الأستاذ محمد الحبيب العش عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بصفاقس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الأستاذ محمد الزريبي، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
يسمى الأستاذ محمد الحبيب العش عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بصفاقس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الأستاذ محمد الزريبي، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون