Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو ممثلا عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم و الإعتماد في المجال الصحي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى الدكتور محمد التركي عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 11 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟