قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
تسمى الدكتورة منية الخميري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور محمد مراد الحمزاوي، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2019.
يسمى الدكتور سعيد الجليدي عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتورة منية الخميري، وذلك ابتداء من 13 جانفي 2020.
تسمى الدكتورة منية الخميري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور محمد مراد الحمزاوي، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2019.
يسمى الدكتور سعيد الجليدي عضوا ممثلا عن رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتورة منية الخميري، وذلك ابتداء من 13 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون