Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بتسمية العميد للديوانة محمد عصمان مدير التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
قـرر ما يلــي:
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكـام الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، يسند تفويض حق الإمضاء للعميد للديوانة محمد عصمان، مدير التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للديوانة ليمضي بالنيابة عن وزير المالية كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية.
تونـس في 2 جويلية 2020.
وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟