Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية و التكنولوجيا الغذائية بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
تسمى الدكتورة لبنى وناس حرم كلوز عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الدكتور مهدي كشو، وذلك ابتداء من 11 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟