قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
تسمى السيدة سلمى الشرقي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة نادية البلطي، وذلك ابتداء من 18 ديسمبر 2019.
تسمى السيدة سلمى الشرقي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة نادية البلطي، وذلك ابتداء من 18 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون