Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2019:
ـ الأستاذة ليلى الماطري: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ منذر زيتوني: طبيب رئيسة قسم،
ـ الأستاذة ليلى ناصف: طبيبة رئيس قسم،
ـ الأستاذ الهادي بوقيلة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ أحمد شبيل: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
ـ الدكتور حسونة المهدي الزقلي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
ـ السيد منير الدخلي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟