قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2019:
ـ الأستاذة ليلى الماطري: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ منذر زيتوني: طبيب رئيسة قسم،
ـ الأستاذة ليلى ناصف: طبيبة رئيس قسم،
ـ الأستاذ الهادي بوقيلة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ أحمد شبيل: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
ـ الدكتور حسونة المهدي الزقلي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
ـ السيد منير الدخلي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس، وذلك ابتداء من 9 ديسمبر 2019:
ـ الأستاذة ليلى الماطري: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذ منذر زيتوني: طبيب رئيسة قسم،
ـ الأستاذة ليلى ناصف: طبيبة رئيس قسم،
ـ الأستاذ الهادي بوقيلة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ أحمد شبيل: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
ـ الدكتور حسونة المهدي الزقلي: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
ـ السيد منير الدخلي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون