قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الإداري للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى أعضاء بالمجلس الإداري للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 10 جوان 1998، الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الدكتورة ذكريات قمارة، عضوا ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ السيدة كريمة الهمامي، عضوا ممثلا عن وزارة التجارة،
ـ السيد سامي بوفارس، عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيدة سلمى الزرقوني، عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ،
ـ السيدة مريم السكندراني حرم القلال، عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ الدكتور حليم الجبالي، عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة،
ـ السيد بولبابة السالمي، عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يسمى أعضاء بالمجلس الإداري للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 10 جوان 1998، الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الدكتورة ذكريات قمارة، عضوا ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ السيدة كريمة الهمامي، عضوا ممثلا عن وزارة التجارة،
ـ السيد سامي بوفارس، عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيدة سلمى الزرقوني، عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ،
ـ السيدة مريم السكندراني حرم القلال، عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ الدكتور حليم الجبالي، عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة،
ـ السيد بولبابة السالمي، عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون