Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الإداري للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى أعضاء بالمجلس الإداري للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، علاوة على الأعضاء المعينين بصفتهم وفقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1384 لسنة 1998 المؤرخ في 10 جوان 1998، الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الدكتورة ذكريات قمارة، عضوا ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ السيدة كريمة الهمامي، عضوا ممثلا عن وزارة التجارة،
ـ السيد سامي بوفارس، عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيدة سلمى الزرقوني، عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ،
ـ السيدة مريم السكندراني حرم القلال، عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ الدكتور حليم الجبالي، عضوا ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة،
ـ السيد بولبابة السالمي، عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟