قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 ماي 2020.
تكلّف السيدة أمينة تلّيسي حرم ورفلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
تكلّف السيدة أمينة تلّيسي حرم ورفلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون