قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 ماي 2020.
يكلّف السيد لطفي علاية، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
يكلّف السيد لطفي علاية، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون